المادة 23 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985
تبتدىء السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026