المادة 25 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985

يجري تنظيم حسابات المؤسسة وتقريرها السنوي وفقاً لاحكام قانون الشركات المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة