المادة 26 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985
قبل اعلان نسبة أرباح المؤسسة المعدة للتوزيع يخصص (10%) منها على الاقل للاحتياطي الاجباري الى أن يبلغ مقداره كامل رأس المال الاسهمي المصرح به ويجوز للمجلس ان يقتطع احتياطيات اخرى بحيث لا تزيد في مجموعها على نصف رأس المال الاسهمي المصرح به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026