المادة 28 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985
بالرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر يجوز للمؤسسة ان تزيد بدلات ايجار اراضيها ومنشآتها وعقاراتها بنسب لا تزيد في مجموعها عن 5% سنوياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026