المادة 11 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس ، وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين فيها. ج- اعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وعرضها على المجلس. د- أية صلاحيات يفوضها اليه المجلس أو تنص عليها الانظمة التي تصدر بمقتضى احكام هذ القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة