المادة 12 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: أ- بدلات الايجار والاشغال المؤقت للاراضي والعقارات التي تملكها المؤسسة. ب-عوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة والمحددة في نظام الاستثمار. ج- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة. د- القروض التي تحصل عليها المؤسسة. ه- أية ايرادات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة