المادة 12 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
أ- بدلات الايجار والاشغال المؤقت للاراضي والعقارات التي تملكها المؤسسة.
ب-عوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة والمحددة في نظام الاستثمار.
ج- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة.
د- القروض التي تحصل عليها المؤسسة.
ه- أية ايرادات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026