المادة 13 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

أ- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- يسمح بتعاطي اعمال الصناعة وتأسيس المصانع في المناطق الحرة بموافقة مجلس الادارة ويشترط في ذلك أن تتوفر فيها واحدة او اكثر من الخصائص التالية:- 1- الصناعات الجديدة غير القائمة محليا والتي تعتمد على انتاج تكنولوجي حديث متقدم. 2- الصناعات التي تتوفر لها المواد الاولية المحلية او الاجزاء المصنعة محليا والصناعات المتكاملة مع الصناعات المحلية. 3- الصناعات التي ترفع مستوى مهارات اليد العاملة وتسهم في تقدمها الفني. 4- الصناعات التي تلبي حاجات الاستهلاك المحلي وتساعد في التقليل من الاعتماد على الاستيراد من خارج المملكة. ج- تحدد فئات الصناعات التي يسمح باقامتها في المنطقة الحرة بمقتضى احكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الادارة. د- يتمتع الشخص المسجل الذي يمارس نشاطا اقتصاديا في المناطق الحرة بالاعفاءات التالية:- 1- اعفاء الارباح المتأتية من النشاط الاقتصادي من ضريبة الدخل للبضائع التي يتم تصديرها إلى خارج المملكة وكذلك تجارة الترانزيت والارباح المتأتية من البيع او التنازل عن البضائع داخل حدود المناطق الحرة ويستثنى من ذلك الاعفاء الارباح المتأتية من البضائع عند ادخالها السوق المحلي. 2- اعفاء رواتب وعلاوات الموظفين غير الاردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية. 3- اعفاء البضائع المستوردة للمنطقة الحرة او المصدرة منها لغير السوق المحلي من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدلات الخدمات والاجور. 4- اعفاء الابنية والانشاءات العقارية التي تقام في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الابنية والاراضي. 5- السماح بتحويل راس المال المستثمر في المنطقة الحرة والارباح الناشئة عنه الى خارج المملكة وفقا للاحكام المعمول بها فيها. 6- اعفاء منتوجات المشاريع الصناعية في المناطق الحرة عند وضعها للاستهلاك في السوق المحلية من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها ، على ان تقدر القيمة من قبل لجنة برئاسة المدير العام او نائبة وممثل عن كا من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية / الجمارك يعينة الوزير المختص. ه - مع مراعاة احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تخضع الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة والترخيص باقامة مشاريع الاستثمار في المنطقة الحرة للشروط والضمانات التي يضعها مجلس الادارة. و- يوجه المستثمرون في اقامة الصناعات في المناطق الحرة العامة والخاصة والمشتركة بحيث يتم تصدير منتجاتهم الصناعية الى خارج المملكة وللمجلس السماح بادخال نسبة مئوية من هذه المنتجات الى السوق المحلي وذلك بحسب الحاجة. ز- على الرغم مما ورد في هذا القانون او في أي تشريع اخر ، تفرض ضريبة مبيعات على السلع المباعة والخدمات المؤصفداةحة 5 من 8 في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية على النحو التالي:- 1- ضريبة بنسبة (8%) من قيمة السلع والخدمات عند بيعها للاستهلاك في المنطقة ويتم تحديد هذه السلع والخدمات بمقتضى نظام على ان يتضمن الاحكام والاجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة وردها. 2- ضريبة على مبيعات السلع المحلية من منشأ المناطق الحرة اذا تم بيعها من هذه المناطق الى باقي مناطق المملكة وذلك وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به ، على ان تطبق فيما يتعلق بالرسوم والاجراءات الجمركية احكام قانون الجمارك النافذ المفعول. 3- ضريبة على مبيعات الخدمات التي يتم تأديتها من المناطق الحرة الى باقي مناطق المملكة او الى خارج المملكة وذلك وفقا لاحام قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به. 4- ضريبة خاصة على مبيعات التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المناطق الحرة ويتم تحديدها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ح- يتم تحديد كيفية استيفاء الضرائب المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (ز) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ط-تحتفظ المؤسسة باحتياطي تشغيلي لا يتجاوز في أي وقت من الاوقات النفقات العامة المقدرة في موازنة المؤسسة وتحول المبالغ الفائضه الى الخزينة العامة للدولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة