المادة 15 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة ، ولمجلس الوزراء عند الضرورة تعيين فاحص حسابات قانوني خاص لذلك الغرض ، على ان يقدم تقريره لديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026