المادة 16 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

بالرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر يحق للمؤسسة ان تزيد بدل ايجار منشآتها او عقاراتها المؤجرة كل ثلاث سنوات مرة واحدة على الاكثر بما لا يتجاوز نسبة التضخم او معدل ارتفاع الاسعار الذي يعلنه البنك المركزي بين الحين والاخر مع مراعاة شروط العقد في الامور الاخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة