المادة 17 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون تؤول الى المؤسسة جميع المنشآت والعقارات والحقوق والامتيازات العائدة للمنطقة الحرة في العقبة ، وتتحمل المؤسسة الالتزامات المترتبة عليها ، ويعتبر جميع موظفي المنطقة الحرة في العقبة ومستخدميها وعمالها من ملاك المؤسسة ، وينتقلون اليها بجميع الحقوق والامتيازات المستحقة لهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026