المادة 14 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985
تتمتع المؤسسة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة