القوانين

قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة الموانيء لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير النقل 0 المؤسسة : مؤسسة الموانىء 0 المجلس…
  3. المادة 3تؤسس بمقتضى هذا القانون مؤسسة حكومية تسمى - مؤسسة الموانيء - ذات شخصية معنوية لها استقلال مالي وإداري لها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات والإجراءات القانونية المتعلقة …
  4. المادة 4أ- تتولى المؤسسة وحدها إنشاء الموانيء في المملكة وإدارتها وتنميتها واستغلالها وصيانتها والقيام بعمليات تفريغ وتحميل البواخر ( الاستفادويرية) والتجريم وتحميل الشاحنات وتقد…
  5. المادة 5اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون: أ- تؤول للمؤسسة جميع الأموال والموجودات والحقوق العائدة لدائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة وتتحمل جميع الإلتزامات المتر…
  6. المادة 6يتولى شؤون المؤسسة: أ- مجلس إدارة ب- مدير عام ج- جهاز تنفيذي
  7. المادة 7أ- يتألف المجلس من رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيسا وعضوية كل من:- 1- المدير العام. 2- امين عام وزارة النقل . 3-مدير جمرك العقبة. 4-مندوب عن الهيئة ال…
  8. المادة 8أ- يتولى المجلس إدارة شؤون المؤسسة والإشراف عليها ورسم السياسة العامة لها وتناط به كذلك جميع الصلاحيات والمهام اللازمة ، بما في ذلك: 1- إنشاء وإدارة الموانيء واستغلالها و…
  9. المادة 9يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس …
  10. المادة 10يعين المدير العام ويحدد راتبه وجميع حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
  11. المادة 11يتولى المدير العام إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك: أ- تنفيذ…
  12. المادة 12أ- للمؤسسة موازنة مستقلة. ب- تتألف الموارد المالية للمؤسسة من: 1- واردات المؤسسة من الرسوم والعوائد والأجور عن الخدمات التي تقدمها. 2- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة …
  13. المادة 13للمؤسسة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأردني أن تصدر سندات تنمية لغايات تطوير الموانيء وفقا للقوانين المعمول بها.
  14. المادة 14تتمتع المؤسسة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
  15. المادة 15أ - لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية واللوازم ومقاولات الأشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين …
  16. المادة 16يلغى قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 وقانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 لسنة 1969 على أن يراعى في ذلك ما يلي: 1- أن تبقى جميع الأنظمة الصادرة بموجبها معمولا ب…
  17. المادة 17رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.