المادة 2 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير النقل 0
المؤسسة : مؤسسة الموانىء 0
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة 0
المدير العام: مدير عام المؤسسة 0
الموانيء: الموانيء البحرية وتحدد منطقة كل منها بقرار من مجلس الوزرا ء بناء على تنسيب الوزير 0 السفينة :أي مركب صالح للملاحة مهما كانت حمولته وتسميته ويشمل ذلك أجزاءه وفروعه الأصلية أو المتحركة وجميع التفرعات الضرورية لاستثمار السفينة 0 البضائع: جميع أنواع السلع والمنتوجات الصناعية والمواد الخام والحيوانات 0 التفريغ: تفريغ البضائع من السفينة إلى أرصفة الميناء والمواعين بأية وسيلة.
التحميل على البواخر: تحميل البضائع على السفن من رصيف الميناء والمواعين بأية وسيلة.
التجريم: 1- تلقى البضائع من روافع السفن على المواعين والرصيف وفكها من الآلات وترتيبها داخل المواعين أو على الرصيف وإيصال المواعين حتى محاذاة الرصيف ورفع البضائع من المواعين وترتيبها على الأرصفة ضمن مسافة لا تزيد على عشرين مترا من حافة الرصيف.
2- تنزيل البضائع من الأرصفة إلى المواعين وترتيبها فيها وإيصال المواعين إلى محاذاة السفينة ووضع البضاعة تحت روافعها وتعليقها فيها من أجل عمليات التنفيذ.
التحميل على الشاحنات: نقل البضائع من الأرصفة إلى داخل أو خارج المستودعات وتكديسها ضمن حدود منطقة المؤسسة ثم تحميلها من مكانها على الشاحنات طبقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026