المادة 5 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985
اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون:
أ- تؤول للمؤسسة جميع الأموال والموجودات والحقوق العائدة لدائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة وتتحمل جميع الإلتزامات المترتبة عليها.صفحة 2 من 6
ب- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع كل دائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة وكأنها معقودة مع المؤسسة التي تصبح الخلف القانوني لهما في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات.
ج- ينتقل جميع العاملين في دائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة إلى المؤسسة بكامل حقوقهم والإلتزامات المترتبة عليهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026