المادة 9 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على ادارة شؤون المؤسسة 0 ب- وضع خطط عمل المؤسسة والادارات التابعة لها . ج- مناقشة الموضوعات والبحوث العلمية التي يقدمها اليه الرئيس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. د- التوصية بتعيين اعضاء الاكاديمية العاملين. ه- اقرار الهيكل الوظيفي والتنظيمي للمؤسسة. و- اقتراح الانظمة لرفعها الى مجلس الوزراء ، واقرار التعليمات الضرورية التي ينسب المدير العام بها لتنفيذ احكام هذا القانون. ز- أية امور اخرى يحيلها الرئيس اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة