المادة 9 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاشراف على ادارة شؤون المؤسسة 0
ب- وضع خطط عمل المؤسسة والادارات التابعة لها .
ج- مناقشة الموضوعات والبحوث العلمية التي يقدمها اليه الرئيس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
د- التوصية بتعيين اعضاء الاكاديمية العاملين.
ه- اقرار الهيكل الوظيفي والتنظيمي للمؤسسة.
و- اقتراح الانظمة لرفعها الى مجلس الوزراء ، واقرار التعليمات الضرورية التي ينسب المدير العام بها لتنفيذ احكام هذا القانون.
ز- أية امور اخرى يحيلها الرئيس اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026