القوانين

قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي. المجلس: …
  3. المادة 3أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اسلامية عالمية ملكية تسمى ( مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال ال…
  4. المادة 4تهدف المؤسسة الى تحقيق مايلي:- أ-التعريف بالدين والفكر والثفافة الاسلامية وتجلية جوانبها المضيئة والمساهمة في تصحيح المفاهيم والافكار غير السليمة عن الاسلام. ب- تقديم الت…
  5. المادة 5تتبع المؤسسة لتحقيق اهدافها الاساليب التالية:- أ-اجراء البحوث والدراسات والترجمة في المجالات المختلفة وفق خطط متكاملة ، ودعوة العلماء والباحثين والمترجمين للقيام بذلك وال…
  6. المادة 6تكون العضوية في اكاديمية آل البيت الملكية على النحو التالي :- أ- اعضاء عاملون: 1- يختارون من كبار علماء المسلمين ومن المعروفين ببحوثهم وتآليفهم وآرائهم العلمية في احد ميا…
  7. المادة 7يكون للمؤسسة مجلس امناء مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يزيد عددهم على العشرين من المتميزين في اختصاصاتهم المتعلقة بالاسلام وحضارته ولا يشترط فيهم عضوية الاكاديمية .
  8. المادة 8يعين الرئيس ونائبه واعضاء المجلس بارادة ملكية سامية وتنهى خدماتهم بالطريقة ذاتها .
  9. المادة 9يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على ادارة شؤون المؤسسة 0 ب- وضع خطط عمل المؤسسة والادارات التابعة لها . ج- مناقشة الموضوعات والبحوث العلمية التي يقدمه…
  10. المادة 10أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخ…
  11. المادة 11يعين المدير العام بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس ويحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
  12. المادة 12يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب- ادارة شؤون المؤسسة العلمية والمالية والادارية. ج- الاشراف على الادارات التابعة للمؤسسة وفق التعل…
  13. المادة 13الماد13- أ- ينعقد المؤتمر العام للمؤسسة كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه الذي يحدد مسبقا موضوع المؤتمر وجدول اعماله . ب- يدعو المجلس من يراه مناسباً من …
  14. المادة 14تسقط العضوية في أي من الحالات التالية:- أ-عضوية المجلس:- 1-الوفاة. 2-الاستقالة. 3-التغيب عن اكثر من اربع جلسات متتالية للمجلس بدون عذر يقبله الرئيس. 4- الحكم على العضو بج…
  15. المادة 15تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- أ-منحة الحكومة الاردنية. ب-ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة. ج-الاعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاموال الم…
  16. المادة 16تبدأ السنة المالية للمؤسسة ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
  17. المادة 17أ- تنظم موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها. ب- يعين الرئيس مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات المؤسسة ومراجعتها وتحدد اتعابه بمقتضى …
  18. المادة 18تعفى المؤسسة ومستورداتها والمعاملات الخاصة بها مباشرة من الرسوم والضرائب واي عوائد حكومية او غيرها.
  19. المادة 19يتمتع الاعضاء في المؤسسة من غير الاردنيين بالامتيازات والحصانات التي تمنح لموظفي المنظمات الدولية التي تتخذ من عمان مقرا لها.
  20. المادة 20للمجلس باغلبية الثلثين من اعضائه احداث انواع اخرى من العضوية في الاكاديمية كعضوية الشرف وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  21. المادة 21تعتبر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي التي تم تأسيسها وفقاً لاحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 0
  22. المادة 22تستمر صفة العضوية للاعضاء العاملين والمراسلين في مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي في عضوية اكاديمية آل البيت الملكية 0
  23. المادة 23يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الشؤون الداخلية للمؤسسة وللادارات التابعة لها .
  24. المادة 24يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  25. المادة 25رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.