المادة 19 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

يتمتع الاعضاء في المؤسسة من غير الاردنيين بالامتيازات والحصانات التي تمنح لموظفي المنظمات الدولية التي تتخذ من عمان مقرا لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة