المادة 20 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

للمجلس باغلبية الثلثين من اعضائه احداث انواع اخرى من العضوية في الاكاديمية كعضوية الشرف وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة