المادة 21 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

تعتبر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي التي تم تأسيسها وفقاً لاحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك