المادة 14 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007
تسقط العضوية في أي من الحالات التالية:-
أ-عضوية المجلس:-
1-الوفاة.
2-الاستقالة.
3-التغيب عن اكثر من اربع جلسات متتالية للمجلس بدون عذر يقبله الرئيس.
4- الحكم على العضو بجناية او جنحة مخلة بالشرف 0
ب-عضوية العضو العامل في الاكاديمية :-
1-الوفاة.
2-الاستقالة.
3-التغيب عن المؤتمر العام ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله الرئيس.
4- الحكم على العضو العامل في الاكاديمية بجناية او جنحة مخلة بالشرف 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026