المادة 15 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- أ-منحة الحكومة الاردنية. ب-ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة. ج-الاعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاموال الموقوفة للمؤسسة. د- أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك