المادة 15 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007
تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:-
أ-منحة الحكومة الاردنية.
ب-ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
ج-الاعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاموال الموقوفة للمؤسسة.
د- أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026