المادة 13 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

الماد13- أ- ينعقد المؤتمر العام للمؤسسة كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه الذي يحدد مسبقا موضوع المؤتمر وجدول اعماله . ب- يدعو المجلس من يراه مناسباً من غير الاعضاء الى حضور المؤتمر العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك