المادة 12 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب- ادارة شؤون المؤسسة العلمية والمالية والادارية. ج- الاشراف على الادارات التابعة للمؤسسة وفق التعليمات التي يقرها المجلس 0 د- تمثيل المؤسسة امام المراجع والهيئات والمؤسسات الاخرى. ه- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة واصدار اوامر الصرف وفقا لنظام مالي . و- تأليف الشعب العلمية واللجان المتخصصة لمختلف الموضوعات. ز- الاشراف على الاعمال العلمية للشعب واللجان والباحثين ومتابعة تقويمها. ح- تحديد مقدار الجوائز والمكافآت لقاء البحوث والمقالات والمحاضرات والمسابقات والتأليف والترجمة والتحقيق والمراجعة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ط- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة واوجه نشاطها ، وتقديمه الى الرئيس. ي- اعداد التعليمات اللازمة لتسيير عمل الادارات التابعة للمؤسسة وعرضها على المجلس 0 ك- أية مهام او صلاحيات اخرى يكلفه الرئيس او المجلس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة