المادة 3 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اسلامية عالمية ملكية تسمى ( مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود والاقتراض ولها حق التبرع وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي ولها ان تنيب عنها المحامي العام المدني اذا كانت القضية داخل المملكة وأي محام آخر توكله لهذه الغاية اذا كانت القضية خارج المملكة . ب- يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ، ويحق لها انشاء فروع داخل المملكة وخارجها. ج- للمؤسسة انشاء وتملك وتشغيل الادارات التالية التابعة لها لتحقيق اهدافها ، وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة :- 1- مركز للدراسات 0 2- اكاديمية للاعضاء 0 3- دار للنشر والتوزيع والترجمة 0 4- محطة للاذاعة 0 5- محطة تلفزيون ، ارضية و/او فضائية 0 6- مواقع الكترونية على الانترنت 0 7- جامعة و/او كليات جامعية 0 8- مراكز ثقافية 0 9- مدارس 0 10- مجلات وصحف 0 11- اية ادارات اخرى تحقق اهدافها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة