المادة 4 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007
تهدف المؤسسة الى تحقيق مايلي:-
أ-التعريف بالدين والفكر والثفافة الاسلامية وتجلية جوانبها المضيئة والمساهمة في تصحيح المفاهيم والافكار غير السليمة عن الاسلام.
ب- تقديم التصور الاسلامي لقيم المجتمع المعاصر ونظمه ، مع استشراف المستقبل والتعامل مع قضايا العصر ومشكلاته وتحدياته .
ج- ابراز مكانة آل البيت في الاسلام وفضائلهم وانجازاتهم في التاريخ الاسلامي وبناء الحضارة الاسلامية واظهار دورهم في الدعوة الى الوسطية والاعتدال والتسامح.
د- اظهار الانجاز الحضاري الاسلامي وبيان أثره في التقدم العالمي والحضارة الانسانية ، والنهوض بالدراسات والبحوث الاسلامية في مختلف فروع المعرفة الانسانية ، واحياء التراث العربي والاسلامي ونشره.
ه- توضيح المنهج العلمي للعلوم والمعارف من منطلق اسلامي ، دعوة الجامعات ومراكز البحوث الاسلامية والعربية الى الاهتمام بذلك.
و- تعميق الحوار وترسيخ التعاون بين المذاهب الاسلامية تعزيزاً لجمع كلمتها لتحقيق اقصى مدى للتقريب بين اتباعها وفق قواعد الشريعة الاسلامية ومبادئها الاساسية 0
ز- العمل على جمع والتقاء علماء المسلمين وتعارفهم لتقوية الروابط الفكرية وتبادل الاراء بينهم ، وتعريفهم باحوال المسلمين في مختلف بقاع العالم.
ح- التعاون مع مراكز البحوث والمجامع والمؤسسات والهيئات العلمية والجامعات بما يحقق اهداف المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026