المادة 5 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007
تتبع المؤسسة لتحقيق اهدافها الاساليب التالية:-
أ-اجراء البحوث والدراسات والترجمة في المجالات المختلفة وفق خطط متكاملة ، ودعوة العلماء والباحثين والمترجمين للقيام بذلك والاهتمام بالدراسات والبحوث المقارنة.
ب- نشر الافكار والمعلومات من خلال الكتب والصحف والدوريات والبث الاذاعي والتلفزيوني واعادة البث والمواقع الالكترونية على الانترنت 0
ج- عقد المؤتمرات والندوات وتأليف اللجان وتنظيم المحاضرات والمعارض والزيارات والبعثات وتبادل الخبرات.
د- تحقيق المخطوطات ونشرها ، وطبع المؤلفات والدراسات والبحوث.
ه- انشاء مكتبة حديثة خاصة بالمؤسسة ، وجمع الوثائق والمستندات وتوفير المصادر والمراجع.
و- تقديم المنح والجوائز التشجيعية والتقديرية.
ز- مراجعة المناهج التربوية في مختلف مراحل التعليم في البلدان الاسلامية ، وخطط الإعلام وبرامجه ومحاولة تطويرها لخدمة المجتمع وفق تصور اسلامي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026