المادة 6 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

تكون العضوية في اكاديمية آل البيت الملكية على النحو التالي :- أ- اعضاء عاملون: 1- يختارون من كبار علماء المسلمين ومن المعروفين ببحوثهم وتآليفهم وآرائهم العلمية في احد ميادين المعارف الاسلامية ، من ذوي تخصصات متنوعة 0 2- لا يتجاوز عدد الاعضاء العاملين المائة عضو 0 3- يعين العضو العامل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب عضوين عاملين مستنداً الى توصية المجلس على ان يتضمن التنسيب سيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- اعضاء مراسلون: 1- يختارون من العلماء المسلمين وغيرهم المعروفين ببحوثهم المتسمة بالموضوعية والنزاهة 0 2- يعين العضو المراسل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب عضو عامل على ان يتضمن التنسيب سيرته الذاتية مشتملة على مؤهلاته العلمية وبحوثه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة