المادة 8 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972
أ- يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من:-
1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس
2- الامين العام لوزارة التخطيط
3- المدير العام لدائرة الجمارك
4- نائب محافظ البنك المركزي الاردني الذي يسميه المحافظ.
5- المدير العام
6- ممثل عن وزارة التموين يسميه وزير التموين
7- 3 اشخاص يعينهم مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية الاردنية.
8- 3 اشخاص يعينهم مجلس ادارة غرفة صناعة عمان
9- شخصان من القطاع الخاص احدهما من القطاع الزراعي يسميهما الوزير.
ب- تكون عضوية كل من الاشخاص المنصوص عليهم في البندين 7و8 من الفقرة -أ- من هذه المادة طيلة مدة ولاية المجلس الذي عينهم اما الشخصان المنصوص عليهما في البند 9 منها فتكون عضوية كل منهما لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير.
ج-اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو من مجلس الادارة يعين من يخلفه فيه وفقا لما جاء بالفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تكون مدة المجلس اربع سنوات ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس السابق وفقا لما جاء في الفقرة (أ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026