المادة 8 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

أ- يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من:- 1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس 2- الامين العام لوزارة التخطيط 3- المدير العام لدائرة الجمارك 4- نائب محافظ البنك المركزي الاردني الذي يسميه المحافظ. 5- المدير العام 6- ممثل عن وزارة التموين يسميه وزير التموين 7- 3 اشخاص يعينهم مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية الاردنية. 8- 3 اشخاص يعينهم مجلس ادارة غرفة صناعة عمان 9- شخصان من القطاع الخاص احدهما من القطاع الزراعي يسميهما الوزير. ب- تكون عضوية كل من الاشخاص المنصوص عليهم في البندين 7و8 من الفقرة -أ- من هذه المادة طيلة مدة ولاية المجلس الذي عينهم اما الشخصان المنصوص عليهما في البند 9 منها فتكون عضوية كل منهما لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير. ج-اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو من مجلس الادارة يعين من يخلفه فيه وفقا لما جاء بالفقرة (أ) من هذه المادة. د- تكون مدة المجلس اربع سنوات ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس السابق وفقا لما جاء في الفقرة (أ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك