المادة 9 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة أعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها بما يتلائم وسياسة الحكومة ويمارس في سبيل ذلك كصاففحةة 3ا لمن ص6لاحيات الضرورية لتأمين هذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك