المادة 12 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004
أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
ب- تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقاً لاصول المحاسبة التجارية المتعارف عليها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026