القوانين

قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة تنمية اموال الايتام. المجلس: مجلس ادارة ا…
  3. المادة 3أ- تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة عامة رسمية تسمى (مؤسسة تنمية اموال الايتام ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات ا…
  4. المادة 4أ-تهدف المؤسسة الى المحافظة على اموال الايتام وادارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة0 ب- تحقيقا…
  5. المادة 5أ- يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائباً للرئيس 2- امين عام وزارة المالية او من ينيبه. 3- امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامي…
  6. المادة 6تنتهي عضوية العضو في المجلس من المعينين بموجب البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (5) في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع. ب- اذ…
  7. المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية التي تكفل تحقيق غايات واهداف المؤسسة:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- متابعة اعمال المؤسس…
  8. المادة 8أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باك…
  9. المادة 9أ- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس0 2- ادارة المؤسسة والاشراف على موظفيه…
  10. المادة 10يعتبر جميع موظفي المؤسسة الذين عينوا او يعينون بعد نفاذ احكام القانون المؤقت رقم (29) لسنة 2002 خاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول.
  11. المادة 11تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:- أ- اموال الايتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات التي يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 وما يطرأ عليه م…
  12. المادة 12أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0 ب- تنظم المؤسسة حساباتها و…
  13. المادة 13توزع الارباح الصافية السنوية على النحو التالي:- أ- ما لا يزيد على (5%) منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار. ب- ما تبقى منها يتم تخصيصه لحساب ودائع الايتام والاحتياطي السنو…
  14. المادة 14تحصل اموال المؤسسة وديونها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري لهذه الغاية ويكون لديون المؤسسة حق الامتياز المقرر لل…
  15. المادة 15تعفى المؤسسة واموالها وجميع معاملاتها من رسوم التسجيل والطوابع والرهن ومن الضرائب والرسوم.
  16. المادة 16أ- ترد اموال اليتيم وارباحها له اذا اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في الحالات التالية:- 1- اذا لم يكن محجوراً عليه0 2- اذا صدر حكم بفك الحجر عنه0 3- اذا كان غائبا وحضر…
  17. المادة 17تشكل بقرار من المجلس لجنة رقابة شرعية للتحقق من ان اعمال المؤسسة وانشطتها تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ، وتحدد مهام اللجنة وواجباتها واسس اختيار اعضائها ومدة عضويتهم و…
  18. المادة 18على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للمؤسسة ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية والقانونية لدى محاكم الصلح ودوائر الاجراء ودوائر تسجيل الاراضي احد موظفيها الحقوقيين.
  19. المادة 19يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها والشؤون الادارية والمالية والل…
  20. المادة 20يلغى قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم (20) لسنة 1972 على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا ا…
  21. المادة 21رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0