المادة 20 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

يلغى قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم (20) لسنة 1972 على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذه0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة