المادة 2 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة تنمية اموال الايتام. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اليتيم : الوارث المسلم القاصر ناقص الأهلية او فاقدها والوارث الغائب الذي ليس له ممثل شرعي ممن او دعت او تودع لهم اموال في المؤسسة0 المحكمة: أي محكمة شرعية الاحتياطي : المبالغ المقتطعة من الارباح السنوية لمواجهة اي خسارة قد تلحق باموال الايتام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك