المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

أ- يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائباً للرئيس 2- امين عام وزارة المالية او من ينيبه. 3- امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. 4- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او من ينيبه. 5- مدير الشرعية. 6- مدير عام مؤسسة تنمية اموال الاوقاف. 7- ممثل عن البنك المركزي الاردني يسميه صفمححة ا2ف منظ ا6لبنك المركزي. 8- ثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته. ب- يشترط في الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (7) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا مسلمين ومن ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والادارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة