المادة 6 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

تنتهي عضوية العضو في المجلس من المعينين بموجب البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (5) في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع. ب- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ج- اذا تعذر عليه لاي سبب المشاركة في جلسات المجلس لمدة ثلاثة اشهر متتالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك