المادة 7 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية التي تكفل تحقيق غايات واهداف المؤسسة:-
أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0
ب- متابعة اعمال المؤسسة واصدار التعليمات اللازمة.
ج- تحديد مقدار الاحتياطي الذي يقتطع من الارباح السنوية للمؤسسة وبحيث لا يزيد الاحتياطي المتجمع على (10%) من قيمة ودائع الايتام.
د- اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واعتماد وصف الوظائف والمسؤوليات فيها.
ه- اقرار الموازنة السنوية للمؤسسة.
و- الموافقة على التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة.
ز- تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد بدل اتعابهم.
ح- اعتماد البنوك التي تودع فيها اموال المؤسسة بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ويحقق مصلحة الايتام.
ط- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
ي- اقرار أي تسوية يترتب عليها تحمل المؤسسة أي خسارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026