المادة 7 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية التي تكفل تحقيق غايات واهداف المؤسسة:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- متابعة اعمال المؤسسة واصدار التعليمات اللازمة. ج- تحديد مقدار الاحتياطي الذي يقتطع من الارباح السنوية للمؤسسة وبحيث لا يزيد الاحتياطي المتجمع على (10%) من قيمة ودائع الايتام. د- اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واعتماد وصف الوظائف والمسؤوليات فيها. ه- اقرار الموازنة السنوية للمؤسسة. و- الموافقة على التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة. ز- تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد بدل اتعابهم. ح- اعتماد البنوك التي تودع فيها اموال المؤسسة بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ويحقق مصلحة الايتام. ط- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها. ي- اقرار أي تسوية يترتب عليها تحمل المؤسسة أي خسارة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة