المادة 8 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004
أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضاء المجلس على الاقل.
ب- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026