المادة 9 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004
أ- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
1- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس0
2- ادارة المؤسسة والاشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة اعمالها0
3- اعداد مشروع موازنة المؤسسة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما للمجلس0
4- تمثيل المؤسسة لدى الغير والتوقيع عنها في الامور المالية والقضائية والادارية.
5- اعداد تقارير ربع سنوية عن نشاط المؤسسة واوضاعها وخاصة مايتعلق بوضعها المالي ورفعها الى المجلس.
6- الاستعانة بمن يشاء من المستشارين والمحامين واهل الخبرة والاختصاص لقاء مكافآت مالية يقررها المجلس بناء على تنسيب المدير العام من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة.
7- اعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر من انتهاء السنة المالية0
8- القيام بأي صلاحيات اخرى مخولة له بمقتضى انظمة المؤسسة او يفوضها له المجلس0
ب- يسمي الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام من يقوم باعماله من كبار موظفي المؤسسة في حال غيابه0
ج- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من موظفي المؤسسة على ان لا تقل رتبته عن مدير وعلى ان يكون التفويض خطياً ومحدداً0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026