المادة 14 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

تحصل اموال المؤسسة وديونها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري لهذه الغاية ويكون لديون المؤسسة حق الامتياز المقرر للاموال الاميرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة