المادة 14 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

أ - إذا تخلف البنك عن تقديم البيان ضمن المدة المحددة في المادة (13) من هذا القانون او إذا قدم بيانا غير مكتمل المعلومات او كانت هذه المعلومات غير صحيحة او غير مطابقة للواقع تقوم المؤسسة بإرسال إشعار خطي إلى ذلك البنك ليقوم بتصحيح الخلل خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه الإشعار. ب- على المدير العام فرض غرامة تأخير مقدارها مائتا دينار على البنك الذي يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم البيان وفق الأصول بعد تبلغه الإشعار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة