القوانين
قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
68 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : البنك المركزي:البنك المركزي الاردني . المحافظ:محافظ…
- المادة 3أ- تسري أحكام هذا القانون على البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باستثناء فروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة. ب- تسري أحكام هذا القانون على ا…
- المادة 4أ-تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة ضمان الودائع ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقو…
- المادة 5تهدف المؤسسة الى حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم لديها وفق احكام هذا القانون وذلك تشجيعا للادخار وتعزيزا للثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار ا…
- المادة 6يتولى ادارة المؤسسة والاشراف عليها مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:- أ-احد نواب المحافظ / يسميه المحافظ نائبا للرئيس. ب-امين عام وزارة المالية. ج-مراقب الشركات في …
- المادة 7أ-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1-وضع السياسة العامة للمؤسسة. 2-اقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة وفق احكام هذا القانون. 3-وضع الهيكل التنظيمي للجهاز ا…
- المادة 8أ-يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين او كلما دعت الحاجة لذلك ، كما يجتمع بناء على طلب مقدم من عضوين على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة اعضاء على الاقل من ب…
- المادة 9يعين المدير العام وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
- المادة 10يتولى المدير العام المهام والصلاحيات اللازمة لادارة شؤون المؤسسة بما في ذلك:- أ-تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس والتعليمات والقرارات الصادرة عنه. ب-اعداد ا…
- المادة 11أ . يتكون راس مال المؤسسة مما يلي : 1. مبلغ مليون دينار تدفعه الحكومة عند نفاذ احكام هذا القانون . 2- رسم تأسيس غير مسترد مقداره مئة ألف دينار يدفعه أي بنك عدا البنك الإس…
- المادة 12أ . مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يدفع البنك عدا البنك الإسلامي رسم اشتراك سنوي الى المؤسسة بنسبة اثنين ونصف بالالف من مجموع الودائع لديه الخاضعة لاحكام هذا القا…
- المادة 13أ . يلتزم البنك بتقديم بيان سنويا الى كل من المؤسسة والبنك المركزي وفق الانموذج المعد لهذه الغاية خلال سبعة أيام عمل من بداية شهر كانون الثاني يبين فيه مجموع الودائع لديه…
- المادة 14أ - إذا تخلف البنك عن تقديم البيان ضمن المدة المحددة في المادة (13) من هذا القانون او إذا قدم بيانا غير مكتمل المعلومات او كانت هذه المعلومات غير صحيحة او غير مطابقة للوا…
- المادة 15ترسل المؤسسة إلى البنك إشعار مطالبة خطي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تحدد فيه مقدار رسم الاشتراك السنوي المستحق وعلى البنك تسديد الرسم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغ…
- المادة 21يجوز للمجلس ان يطلب في أي وقت من فرع البنك الاجنبي ان يقدم للمؤسسة وديعة او سندات مالية او أي تأمينات اخرى يراها لازمة لضمان الودائع لديه او للاستمرار في ضمانها وفق احكام…
- المادة 22يجوز للبنك المركزي بناءً على طلب المؤسسة ان يقيد مباشرة على حساب البنك لديه أي مبالغ تستحق للمؤسسة على ذلك البنك.
- المادة 23يجوز للمؤسسة ان تقترض مباشرة او ان تصدر اسناد قرض لتمكينها من تسديد الالتزامات المترتبة عليها وفق احكام هذا القانون ، وذلك مع مراعاة احكام أي من التشريعات ذات العلاقة الن…
- المادة 24أ- تستثمر المؤسسة أموالها في الأوراق المالية الحكومية أو بإيداعها لدى البنك المركزي بقرار من مجلس إدارته. ب-يجب على المؤسسة ان تودع اموالها غير الموظفة في حسابات خاصة بها…
- المادة 25أ-يجب على المؤسسة ان تحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها. ب-تنشر الحسابات الختامية للمؤسسة بعد موافقة المجلس عليها في صحيفتين محليتين يوميتين ع…
- المادة 26تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
- المادة 27على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات ورسوم طوابع الواردات.
- المادة 28يجوز تخصيص مكافآت لاعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس ادارة البنك المركزي.
- المادة 29للمؤسسة ان تطلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج اعمالها المتوافرة لدى البنك المركزي ، وللمحافظ ان يطلع المجلس على أي معلومات وبيانات مالية متعلقة باوضاع أي من البنوك اذ…
- المادة 30يجوز بناءً على طلب المؤسسة وموافقة البنك المركزي تشكيل فريق تفتيش مشترك من موظفي المؤسسة والبنك المركزي لمراجعة او فحص اعمال أي من البنوك وسجلاته وبياناته ويضع هذا الفريق…
- المادة 31اذا علمت المؤسسة ان البنك او أي من الاداريين فيه يمارس عملا غير قانوني او مخالف لاصول المعاملات البنكية ، يتعين عليها اعلام البنك المركزي بذلك وتزويده باي اقتراحات او توص…
- المادة 31 مكررةأ- ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية) يتمتع بشخصية اعتبارية تتولى إدارته المؤسسة، وتطبق عليه أحكام هذا القانون وبالقدر الذي لا يتعارض وا…
- المادة 32أ-مع مرعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تضمن المؤسسة الودائع بالدينار الاردني لدى البنك ، باستثناء الودائع المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (12) كما تضمن الودائع با…
- المادة 32 مكررةأ- يتكون رأسمال الصندوق المشار إليه في المادة (31 مكرر) من هذا القانون مما يلي:- 1- مبلغ مقداره مائة وخمسون ألف دينار تدفعه المؤسسة عند إنشاء الصندوق ويكون هذا المبلغ من …
- المادة 33تنشر المؤسسة خلال ثلاثين يوم من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وفي مكان بارز في صحيفتين يوميتين محليتين ، اعلاناً باسماء البنوك التي تخضع لاحكام هذا ال…
- المادة 33 مكررةأ- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، تقسم الودائع لدى البنك الإسلامي الى ما يلي:- 1- حسابات الائتمان: وهي المبالغ النقدية التي يتسلمها البنك الإسلامي من المتعاملين معه بأي و…
- المادة 34مع مراعاة احكام المادة (32) من هذا القانون ، اذا صدر قرار بتصفية البنك يحتسب مقدار وديعة الشخص الواحد لتحديد مبلغ الضمان باتباع الاسس والاجراءات التالية:- أ-اذا كان للشخص…
- المادة 34 مكررةأ-تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة نفسها إلا إذا قرر المجلس ضم هذه المدة إلى السنة المالية التالية. ب- يلتزم البنك الإسلا…
- المادة 35للمجلس ان يصدر التعليمات ، التي يراها لازمة لوضع أي اسس اخرى لتحديد مقدار الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق احكام المادة (34) من هذا القانون بما في ذلك تحديد الالتز…
- المادة 35 مكررةعلى الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون، تستثمر المؤسسة أموال الصندوق في الأوراق المالية الحكومية المتفقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 36أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (34) من هذا القانون يتعين على المؤسسة أن تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصف…
- المادة 36 مكررةعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتم تسديد الالتزامات والديون المستحقة على أي بنك إسلامي تحت التصفية وفق الأسس التالية:- أ- تؤدى حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المشترك وما …
- المادة 37تحل المؤسسة حلولاً قانونياً محل اصحاب الودائع في حدود المبالغ التي دفعتها لهم.
- المادة 37 مكررةتؤول أموال صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية في حال تصفيته إلى صندوق الزكاة في المملكة وذلك بعد تغطية كافة المصروفات والخسائر المترتبة على الصندوق.
- المادة 38على اعضاء المجلس او أي موظف في المؤسسة او أي شخص على علاقة بها مراعاة السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ، ولا ي…
- المادة 38 مكررةأ- مع مراعاة أحكام قانون البنوك، يجوز للمؤسسة وبموافقة البنك المركزي في حال تعرّض بنك لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزه المالي اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات المبينة أدناه …
- المادة 39أ-تسري على تصفية البنوك الاحكام الواردة في هذا القانون ، ويعمل باحكام قانون الشركات الخاصة بالتصفية فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون0 ب-تكون المؤسسة المصفي لأي بنك …
- المادة 39تصفية البنك
- المادة 40أ- يعلن المصفي في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل قرار تصفية البنك خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه ذلك القرار وتلصق نسخ من هذا الاعلان في كل فرع ومكتب عائد للبنك0 ب-يعاد…
- المادة 41يفقد مجلس ادارة البنك ومديره العام والهيئة العامة لمساهميه منذ تاريخ صدور قرار التصفية جميع المهام والصلاحيات المنوطة بأي منهم بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول وبموج…
- المادة 42يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي : أ . وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في البنك ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصف…
- المادة 43للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام اعمال التصفية بما في ذلك : أ . ادارة اعمال البنك في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية ولهذه الغاية يجوز للمصفي …
- المادة 44أ . على الرغم من أي اتفاق مخالف يجوز للمصفي ان يتخذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق البنك بما في ذلك : 1. استرداد أي مبلغ دفعه البنك الى أي مودع خلال الاشهر …
- المادة 45أ- تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي اموال او حقوق عائدة للبنك ، خلال الثلاثة اشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية، الا اذا كانت قد تمت بموافقة البنك ال…
- المادة 46لمقاصد المادتين (44) و(45) من هذا القانون ، يعتبر الشخص على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية:- أ-اذا كان الشخص ادارياً في البنك او له مصلحة عمل مشتركه مع اداري فيه…
- المادة 47مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون للمصفي ان يقترض باسم البنك تحت التصفية مايلزمه من الاموال لتمكينه من اتمام اعمال التصفية ، وله ان يرهن اياً من موجودات …
- المادة 48أ- مع مراعاة احكام المودعين المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون ، على المصفي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين …
- المادة 49لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية الى تاريخ نشر الاعلان الاول المذكور في الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا القانون من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حق…
- المادة 50أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المصفي ، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ، ان يصدر الاشعارات التالية الا اذا وجد اسباباً مبررة لتجاوز هذه …
- المادة 51تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمطالبة الدائن المقدمة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون.
- المادة 52أ-1-على المصفي اصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة اليه وفقا لاحكام المادتين (48) و(50) من هذا القانون خلال مدة لاتتجاوز الستة اشهر من تاريخ تقديمها. 2-اذا لم …
- المادة 53على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يجوز للمصفي ان يقدم طلباً الى محكمة البداية لالقاء حجز احتياطي على أي اموال من مديني البنك او لاتخاذ أي من الاجراءات الاحتياطية او المست…
- المادة 54اذا اصبح اشعار المطالبة الذي اصدره المصفي للمدين وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا القانون نهائياً وقطعياً ، يجوز للمصفي اجراء تسوية مع المدين او تن…
- المادة 55أ-لايحق لاي دائن او مودع او مدين بعد صدور قرار التصفية ان يقيم دعوى ضد البنك تحت التصفية الا وفق الاسس والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . ب-مع مراعاة احكام الفقرة …
- المادة 56يجوز احالة أي خلاف بين المصفي والغير الى التحكيم وفق الشروط والاجراءات التي يتفق عليها بينهما.
- المادة 57للمصفي ان يتخذ ايا من الاجرائين التاليين : أ . الاتفاق مع بنك او اكثر لبيع جميع او ما يزيد على نصف موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه ومطلوباته والتزاماته بما في ذلك أي تسه…
- المادة 58أ- اذا وجدت محتويات في الصناديق الحديدية المؤجرة للغير لدى البنك تحت التصفية ، فلا تعتبر هذه المحتويات من ضمن موجوداته وتعاد الى اصحابها شريطة ان يسددوا ما يستحق عليهم تج…
- المادة 59على الرغم من أحكام أي تشريع آخر يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على البنك تحت التصفية وفق الترتيب التالي:- أ-القروض التي حصل عليها بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من …
- المادة 60على المصفي ان يرسل الى البنك المركزي تقارير شهرية عن سير اعمال التصفية والمرحلة التي وصلت اليها واي نتائج حققتها.
- المادة 61على المصفي ان ينهي اعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفية، ويجوز للمجلس بموافقة البنك المركزي تمديدها لمدة سنة اخرى ، كما يجوز بالطريقة ذاتها تمديدها لمدد اخ…
- المادة 62أ .1. يجري تبليغ أي اشعار او قرار يصدره المصفي وفق احكام هذا القانون الى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا او لمن يمثله قانونا او بارساله له في البريد المسجل الى اخر عنوان له…
- المادة 63لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 64رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.