المادة 11 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

أ . يتكون راس مال المؤسسة مما يلي : 1. مبلغ مليون دينار تدفعه الحكومة عند نفاذ احكام هذا القانون . 2- رسم تأسيس غير مسترد مقداره مئة ألف دينار يدفعه أي بنك عدا البنك الإسلامي. ب. تتكون مصادر المؤسسة مما يلي : 1. اي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون . 2. رسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك الى المؤسسة . 3. عوائد استثمارات اموال المؤسسة . 4. اي منح مالية تقدم للمؤسسة بموافقة من مجلس ادارة البنك المركزي كما يجب الحصول على موافقة من مجلس الوزراء اذا كانت هذه المنح مقدمة من جهات غير اردنية . 5- أي مبالغ مالية مستردة للمؤسسة من عمليات التصفية أو نتيجة اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (38 مكرر) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة