المادة 10 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات اللازمة لادارة شؤون المؤسسة بما في ذلك:-
أ-تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس والتعليمات والقرارات الصادرة عنه.
ب-اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
ج-الاشراف على الجهاز الاداري للمؤسسة.
د-اعداد التقرير السنوي للمؤسسة وحساباتها الختامية لعرضها على المجلس خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.
ه-اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة.
و-أي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بمقتضى الانظمة و التعليمات التي تصدر استناداً لأحكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026