المادة 10 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات اللازمة لادارة شؤون المؤسسة بما في ذلك:- أ-تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس والتعليمات والقرارات الصادرة عنه. ب-اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ج-الاشراف على الجهاز الاداري للمؤسسة. د-اعداد التقرير السنوي للمؤسسة وحساباتها الختامية لعرضها على المجلس خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية. ه-اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة. و-أي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بمقتضى الانظمة و التعليمات التي تصدر استناداً لأحكام هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة