المادة 55 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

أ-لايحق لاي دائن او مودع او مدين بعد صدور قرار التصفية ان يقيم دعوى ضد البنك تحت التصفية الا وفق الاسس والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . ب-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لأي متضرر من اعمال المصفي او اجراءاته ان يطعن فيها لدى محكمة بداية عمان وفق احكام التشريعات النافذة المفعول ، وللمحكمة ان تؤيدها او تبطلها او تعدلها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة