المادة 55 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
أ-لايحق لاي دائن او مودع او مدين بعد صدور قرار التصفية ان يقيم دعوى ضد البنك تحت التصفية الا وفق الاسس والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
ب-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لأي متضرر من اعمال المصفي او اجراءاته ان يطعن فيها لدى محكمة بداية عمان وفق احكام التشريعات النافذة المفعول ، وللمحكمة ان تؤيدها او تبطلها او تعدلها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026