المادة 34 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

مع مراعاة احكام المادة (32) من هذا القانون ، اذا صدر قرار بتصفية البنك يحتسب مقدار وديعة الشخص الواحد لتحديد مبلغ الضمان باتباع الاسس والاجراءات التالية:- أ-اذا كان للشخص اكثر من حساب لدى البنك في أي من فروعه ، تعتبر تلك الحسابات حساباً واحداً لغايات هذا القانون. ب-اذا كان الحساب مشتركاً بين شخصين فاكثر ، يوزع مبلغ الضمان بينهم بنسبة حصةكل منهم في الحساب واذا كانت حصصهم في الحساب غير محددة اعتبرت حصصهم في الحساب متساوية على الا يزيد مجموع ما يقبضه الشخص الواحد على الحد الاعلى لمبلغ الضمان اذا كان له حساب اخر او اكثر لدى البنك نفسه. ج-اذا كان الشخص مديناً للبنك او كفيلاً لاحد مدينيه ، يجري التقاص ما بين ودائعه لدى البنك وجميع الالتزامات والتسهيلات القائمة او المترتبة عليه او التي يتحمل مسؤولية تسديدها الى ذلك البنك سواء اكانت التزاماته وتسهيلاته مستحقة الدفع ام لا ، واذا نجم عن اجراء التقاص رصيد دائن يعتبر هذا الرصيد هو الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق احكام هذا القانون. د-لا تحتسب المبالغ التالية من ضمن ودائع الشخص عند اجراء التقاص المشار اليه في الفقرة ( ج) من هذه المادة لغايات تحديد مبلغ الضمان المستحق دفعه:- 1-أي مبالغ بعمله اجنبية اذا كانت غير مشمولة بضمان المؤسسة وفق احكام هذا القانون. 2-أي مبالغ وضعها ذلك الشخص تأميناً لقروض وتسهيلات مصرفية حصل عليها شخص اخر الا اذا بقي رصيد دائن من تلك المبالغ بعد تسديد الالتزامات المؤمنة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة