المادة 34 مكررة من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

أ-تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة نفسها إلا إذا قرر المجلس ضم هذه المدة إلى السنة المالية التالية. ب- يلتزم البنك الإسلامي في السنة المالية الأولى للصندوق، خلال سبعة أيام عمل من نهاية الشهر الذي يصبح فيه هذا القانون نافذاً بتقديم البيان المشار إليه في المادة (13) من هذا القانون مبيناً فيه مجموع ودائعه كما هي في نهاية الشهر الذي يصبح فيه هذا القانون نافذاً ويحتسب رسم الاشتراك السنوي عن هذه السنة بما يتناسب مع المدة المتبقية منها. ج- للسنة المالية الأولى للصندوق، ترسل المؤسسة إشعار المطالبة لرسم الاشتراك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى البنك الإسلامي تسديد الرسم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه الإشعار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة