المادة 27 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات ورسوم طوابع الواردات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026