المادة 35 مكررة من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون، تستثمر المؤسسة أموال الصندوق في الأوراق المالية الحكومية المتفقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026