المادة 35 مكررة من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون، تستثمر المؤسسة أموال الصندوق في الأوراق المالية الحكومية المتفقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة