المادة 36 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (34) من هذا القانون يتعين على المؤسسة أن تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية، وذلك وفق الأسس التي يقرها المجلس. ب-1- يتعين على المؤسسة أن تنشر في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا إعلاناً إلى أصحاب الودائع لاستلام مبالغ الضمانات المستحقة لهم. 2- يعاد نشر هذا الإعلان بالطريقة ذاتها عند انقضاء أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان الأول ويعاد نشره كل ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية وحتى انقضاء مدة ثلاث سنوات على صدوره. ج- تودع مبالغ الضمانات التي لم تستلم من قبل أصحابها أمانات في البنك المركزي ولأصحابها حق استردادها خلال خمسة عشر عاما من تاريخ إعلان التصفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة