المادة 58 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
أ- اذا وجدت محتويات في الصناديق الحديدية المؤجرة للغير لدى البنك تحت التصفية ، فلا تعتبر هذه المحتويات من ضمن موجوداته وتعاد الى اصحابها شريطة ان يسددوا ما يستحق عليهم تجاه البنك نتيجة لستعمالهم تلك الصناديق.
ب- اذا وجدت لدى البنك تحت التصفية أي صكوك ا و السندات بعتباره مودعا لديه اة مؤتمنا عليها او حارسا او حافظا اميناً لها او ماثل لذلك من حالات ، فلا تعتبر هذه الصكوك والسندات من ضمن موجودات البنك تحت التصفية وتعاد الى اصحابها شريطة ان يسددوا جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026